حسن بن زين الدين العاملي
208
منتقى الجمان
* ( باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود ) * صحي : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ، ثم عاد إليها شئ ، قال : تترك الصلاة حتى تطهر ( 1 ) . ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن . باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها الحيض شهرا صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس ، قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها ، أيجوز لي ذلك ، وأنا لا أدري من حبل أو غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنما ارتفع طمثها منها شهرا ، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء الله ، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه ( 3 ) . ( باب ) صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
--> ( 1 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 1 . ( 2 ) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 57 . ( 3 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 2 .